السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

143

منهاج الصالحين

مسألة 493 : تثبت الطهارة بالعلم والاطمئنان ، والبينة ، وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه ، بل بإخبار الثقة أيضاً على الأظهر ، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبني على طهارته . خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ، في الأكل والشرب ، والأحوط استحباباً عدم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، والأحوط استحباباً عدم التزيين بها ، وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها ، وصياغتها ، وأخذ الأجرة عليها ، والأقوى الجواز في جميعها . مسألة 494 : الظاهر اختصاص الحرمة بالأواني المعدة للأكل والشرب ، أي تناولها أو وضعها على المائدة ، لا مثل القدر المعدّ لطبخ الأكل فيه فضلًا عن غيره مما لا يصدق عليه الآنية ، فرأس ( الغرشة ) ورأس ( الشطب ) وقراب السيف ، والخنجر ، والسكين و ( قاب ) الساعة المتداولة في هذا العصر ، ومحلّ فصّ الخاتم ، وبيت المرآة ، وملعقة الشاي ، وظرف الغالية ، والمعجون ، والتتن والبن لا يحرم استعمالها . مسألة 495 : لا فرق في حكم آنية الأكل والشرب بين الصغيرة والكبيرة ، وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس ، والحديد وغيرهما . مسألة 496 : لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضة ، كحرز الإمام الجواد عليه السلام وغيره . مسألة 497 : يكره استعمال القدح المفضّض ، والأحوط استحباباً عزل الفم عن موضع الفضة . واللَّه سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل